ابن فهد الحلي
84
المهذب البارع
( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ( وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة ) . وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى . والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان . ( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال . ( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا . ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما . وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع . إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب ( منى ) ولا يبني لو كان الفاصل غيره .